All legislation

مرسوم Decree No. 9535 17/12/2012

انشاء «اتحاد بلديات الدريب الغربي» محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
9535
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9535 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية فسيقين وعين اشما وعين تنتا رقم 10/2012 تاريخ 5/4/2012،

بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 52/2012 تاريخ 29/1/2012،

بناء على قرار بلدية الريحانية رقم 6/2012 تاريخ 15/4/2012،

بناء على قرار بلدية التليل رقم 8/2012 تاريخ 30/3/2012،

بناء على قرار بلدية سفينة الدريب رقم 16/2012 تاريخ 29/13/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الدريب الغربي».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1733 / 2017 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

فسيقين وعين اشما وعين تنتا - شربيلا - الريحانية - التليل، وسفينة الدريب - الغزيلة ، ويكون مركزه بلدة التليل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل