المادة 1
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الدريب الغربي».
مرسوم Decree No. 9535 17/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية فسيقين وعين اشما وعين تنتا رقم 10/2012 تاريخ 5/4/2012،
بناء على قرار بلدية شربيلا رقم 52/2012 تاريخ 29/1/2012،
بناء على قرار بلدية الريحانية رقم 6/2012 تاريخ 15/4/2012،
بناء على قرار بلدية التليل رقم 8/2012 تاريخ 30/3/2012،
بناء على قرار بلدية سفينة الدريب رقم 16/2012 تاريخ 29/13/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الدريب الغربي».
(عدلت بموجب مرسوم 1733 / 2017 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
فسيقين وعين اشما وعين تنتا - شربيلا - الريحانية - التليل، وسفينة الدريب - الغزيلة ، ويكون مركزه بلدة التليل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل