All legislation

مرسوم Decree No. 9545 18/12/2012

ضم بلدية القرنة - قضاء عكار الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9545
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9545 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار)،

بناء على المرسوم رقم 17131 تاريخ 8/6/2006 (ضم بلدية سفينة القيطع الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 439 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلدية بزال الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 8754 تاريخ 23/8/2012 (ضم بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على قرار بلدية القرنة رقم 7/ب تاريخ 10/6/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات جرد القيطع رقم 83/2012 تاريخ 28/7/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية القرنة الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية القرنة في قضاء عكار الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل