All legislation

مرسوم Decree No. 9546 18/12/2012

ضم بلدية علمان ومزرعة البرغوتية قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9546
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6177-6178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9546 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6100 تاريخ 30/8/2001 (انشاء اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 15133 تاريخ 10/9/2005 (ضم بلديات البرجين والمريجات، المغيرية، وبعاصير في قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،

بناء على قرار بلدية علمان ومزرعة البرغوتية رقم 2/م - ب تاريخ 21/5/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 56 م - إ تاريخ 26/5/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية علمان ومزرعة البرغوتية الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية علمان ومزرعة البرغوتية في قضاء الشوف الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل