All legislation

مرسوم Decree No. 9585 20/12/2012

ترخيص لمؤسسة خليل رميا التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9585
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6178-6179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9585 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة خليل رميا التجارية، المسجل برقم 14412 تاريخ 3/8/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة خليل رميا التجارية، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل - العقار رقم 54 القسم 6 - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن