المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 104.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة ملايين ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /30.000.000/ ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /30.000.000/ ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /30.000.000/ ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /14.000.000 /ل.ل. فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: /104.000.000/ ل.ل. فقط مائة واربعة ملايين ليرة لبنانية.