All legislation

مرسوم Decree No. 9590 20/12/2012

بيع فضلة العقار رقم 443 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة روم العقارية، قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
9590
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6181-6182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9590 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 20/10/2011، من السيد جوزف جرجي الحداد وشركاه، مالكو العقار رقم 441 الملاصق لعقار الدولة رقم 443 من منطقة روم العقارية، قضاء جزين.

بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل على البيع بكتابها رقم 22/ص تاريخ 7/3/2011،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 107 تاريخ 10/2/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1436/ر.م تاريخ 11/7/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة جوزف، نديم، عجاج وروبير جرجي الحداد واسعاف ايوب سليمان وماريا ميلاد الحداد، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة روم العقارية، قضاء جزين، البالغة مساحتها /60/م.م، بسعر /150000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي