إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 20/10/2011، من السيد جوزف جرجي الحداد وشركاه، مالكو العقار رقم 441 الملاصق لعقار الدولة رقم 443 من منطقة روم العقارية، قضاء جزين.
بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل على البيع بكتابها رقم 22/ص تاريخ 7/3/2011،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 107 تاريخ 10/2/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1436/ر.م تاريخ 11/7/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة جوزف، نديم، عجاج وروبير جرجي الحداد واسعاف ايوب سليمان وماريا ميلاد الحداد، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 443 من منطقة روم العقارية، قضاء جزين، البالغة مساحتها /60/م.م، بسعر /150000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي