All legislation

مرسوم Decree No. 9591 20/12/2012

بيع فضلة العقار رقم 4422 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حالات العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
9591
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9591 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/5/2012، من السيد سركيس النشار مالك العقار المتعدي رقم 277 الملاصق لعقار الدولة رقم 4422 من منطقة حالات العقاريه، قضاء جبيل،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 12/6/2012، واحالة وزير المالية تاريخ 31/7/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1996/ر.م تاريخ 10/10/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد سركيس مطانيوس النشار، فضلة عقار الدولة رقم 4422 من منطقة حالات العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /400/م.م، بسعر /350.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /140.000.000/ل.ل. (ماية واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي