المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 12.635.865.000/ ل.ل. فقط اثنا عشر ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 1.326.600.000/ل.ل. تأهيل وصيانة مبنى سجن رومية فقط مليار وثلاثماية وستة وعشرون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية 11.309.265.000/ل.ل. تأهيل وصيانة مبنى سجن رومية. فقط احد عشر ملياراً وثلاثماية وتسعة ملايين ومائتان وخمسة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع العام 12.635.865.000/ل.ل. فقط إثنا عشر ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.