All legislation

مرسوم Decree No. 9559 19/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9559
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6183-6184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9559 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 12.635.865.000/ ل.ل. فقط اثنا عشر ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 1.326.600.000/ل.ل. تأهيل وصيانة مبنى سجن رومية فقط مليار وثلاثماية وستة وعشرون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية 11.309.265.000/ل.ل. تأهيل وصيانة مبنى سجن رومية. فقط احد عشر ملياراً وثلاثماية وتسعة ملايين ومائتان وخمسة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع العام 12.635.865.000/ل.ل. فقط إثنا عشر ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وثمانماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي