المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 35.385.000/ ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 14.264.000/ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للاجراء عن الاعوام 1996 لغاية 1998 . فقط أربعة عشر مليوناً ومائتان واربعة وستون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 18.583.000 /ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للموظفين الدائمين عن الاعوام 1996 لغاية 1998 . فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 2.538.000/ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للاجراء عن الاعوام 1996 لغاية 1998 فقط مليونان وخمسماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية المجموع العام 35.385.000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية.