All legislation

مرسوم Decree No. 9563 19/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية - المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9563
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6184-6185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9563 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 35.385.000/ ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 14.264.000/ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للاجراء عن الاعوام 1996 لغاية 1998 . فقط أربعة عشر مليوناً ومائتان واربعة وستون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 18.583.000 /ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للموظفين الدائمين عن الاعوام 1996 لغاية 1998 . فقط ثمانية عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 2.538.000/ل.ل. لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للاجراء عن الاعوام 1996 لغاية 1998 فقط مليونان وخمسماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية المجموع العام 35.385.000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي