المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10372 تاريخ 26/7/1950 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9592 20/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10372 تاريخ 26/7/1950،
بناء على قرار مجلس بلدية المروج رقم 47 تاريخ 18/5/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10372 تاريخ 26/7/1950 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة المروج العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10372 تاريخ 26/7/1950 والبراح التابع له عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل