إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر أشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في منطقة زوق بحنين العقارية - قضاء المنية - الضنية من المنافع العامة ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 25 و34 من منطقة زوق بحنين العقارية وفقاً لما هو مبين في اللائحة وعلى المسطح باللون الأحمر المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن