All legislation

مرسوم Decree No. 9568 19/12/2012

قبول هبة مقدمة من شركة فياض سبور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9568
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9568 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة فياض سبور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /400/ كعب بندقية (ساق طي جنب لبندقية نوع كلاشينكوف)، تقدر قيمتها بحوالي /22.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي