المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة فياض سبور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /400/ كعب بندقية (ساق طي جنب لبندقية نوع كلاشينكوف)، تقدر قيمتها بحوالي /22.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 9568 19/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة فياض سبور لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /400/ كعب بندقية (ساق طي جنب لبندقية نوع كلاشينكوف)، تقدر قيمتها بحوالي /22.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي