All legislation

مرسوم Decree No. 9529 17/12/2012

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في أرزي (قضاء صيدا) بإسم «معهد الزهراني الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
9529
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6189-6190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9529 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيد وسام محمد قاسم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6244/6 تاريخ 12/7/2011 ورقم 6655/6 تاريخ 10/7/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في أرزي (قضاء صيدا) بإسم «معهد الزهراني الفني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد وسام محمد قاسم إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الزهراني الفني»، القائم على العقار رقم 515 من منطقة أرزي العقارية (قضاء صيدا) وحدد الدوام في المعهد كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

المادة 3

مادة 3: حدد الدوام في المعهد لفترة ما بعد الظهر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب