المادة 1
مادة 1: يعدل منهاج اختصاص «الكهرباء الصناعية لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج). في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1119 29/10/2012
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل منهاج اختصاص «الكهرباء الصناعية لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج). في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وفقا لما يلي: - اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الاولى. - اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثانية. - اعتبارا من العام الدراسي 2014/2015 للسنة الثالثة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 29 تشرين الاول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب