All legislation

مرسوم Decree No. 9530 17/12/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات القبة (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الروضة الحديثة».

Type
مرسوم · Decree
Number
9530
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9530 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور محمد بلال العرب والمسجل بالرقم 2202/12 تاريخ 26/4/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الشويفات - القبة (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الروضة الحديثة».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للدكتور محمد بلال العرب المولود عام 1958 في المزرعة (بيروت) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1492 من منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الروضة الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب