إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 647 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7708 تاريخ 12/3/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) بإسم «المركز المهني المتجدد»)،
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ فادي كمون المسجل تحت رقم 7630/2012 تاريخ 12/10/2012 والمتضمن تنازل السيد صلاح فؤاد يحيى عن ملكية المعهد لصالح السيد باسم صلاح سليم،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسم سليم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9272/6 تاريخ 15/10/2012 والمتضمن طلب حصر ملكية معهد «المركز المهني المتجدد» بإسمه دون سواه.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حصر الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المركز المهني المتجدد» المرخص له بموجب المرسومين رقم 647 تاريخ 28/12/2007 ورقم 7708 تاريخ 12/3/2012 والقائم على العقار رقم 500 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) بإسم السيد باسم صلاح سليم المولود سنة 1977 وحده دون سواه، وعلى ان يستمر المعهد بإسداء التدريس في ذات الإختصاصات المرخص له بها سابقاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب