All legislation

مرسوم Decree No. 9532 17/12/2012

ترخيص بإنشاء إختصاص وإلغاء آخر في معهد فني خاص في الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
9532
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6191-6192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9532 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 19/9/1992 ورقم 6459 تاريخ 4/10/2001 ورقم 13748 تاريخ 11/12/2004 ورقم 17437 تاريخ 11/7/2006 ورقم 1295 تاريخ 5/5/2008 ورقم 6093 تاريخ 16/8/2011 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9336/6 تاريخ 16/10/2012 والمتضمن طلب إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الشكل التالي: -الاختصاص---------------------المستوى---------الشهادة- -الفنون الإعلانية والغرافيكية--الأطر الوسطى---الإمتياز الفني-

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور إختصاص «المراجعة والخبرة في المحاسبة» المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب