The whole text

مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 In force

المادة 5

المادة 5

تقدم ملفات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية من قبل أولياء الأمور أو المدارس الى أمانة سر اللجنة في دائرة الامتحانات الرسمية، على أن تتضمن المستندات التالية بالنسبة لكل صاحب علاقة:

1 - افادة التسجيل في الصف التاسع اساسي من المنهج التعليمي اللبناني ومتابعة الدراسة فيه.

2 - ملف تراكمي مدرسي، ونماذج عن سجل تحصيله الأكاديمي خلال الحلقة الثالثة والذي يعكس قدراته الذهنية والإجتماعية والنفسية أو أي معطيات أخرى ضرورية على أن يُشار في اللوائح الإسمية المرفوعة من قبل المدرسة الى جانب إسم كل تلميذ الى نوع الاحتياجات الخاصة أو الصعوبات التعلمية التي يعاني منها وذلك منذ الصف السابع كحد أقصى.

3 - تقرير من المدرسة التي يتابع عامه الدراسي فيها يوضح الإجراءا ت المطلوبة للتكييفات اللازمة في الامتحانات الرسمية أو توضيح مبررات الإعفاء من التقدم لامتحانات الشهادة المتوسطة، على أن يرسل هذا التقرير في خلال المدة المحددة آنفاً، من كل سنة، كحد أقصى.

4 - تقارير طبية تفيد عن حالة التلميذ الصحية عند الحاجة.

5 - تقرير تشخيصي من قبل الأخصائي في علم النفس التربوي يستند على معايير التشخيص العالمية ويتضمن إختبارات مقننة للذكاء والتحصيل المدرسي، ويتضمن أيضاً في حال سبق للتلميذ أن استفاد من خدمات التربية المختصة - التقويمية ذكر تاريخ بدء استفادته منها، ونوع هذه الخدمات وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية كحد أقصى.

يُستثنى ذوو الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية وحاملي بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الحالات المرضية الأخرى من تقديم التقرير المُشار اليه إلا في حال ارتأت اللجنة ذلك.

المادة 5 من مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/234088/article/5/