All legislation

مرسوم Decree No. 9586 20/12/2012

تعديل تسمية كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9586
Date
20/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9586 تاريخ 20/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 (تنظيم كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية) المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/3/1975،

بناء على توصية مجلس الوحدة في كلية الاعلام والتوثيق في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية «كلية الاعلام والتوثيق» في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح كلية «الاعلام».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب