المادة 1
مادة 1: عدلت تسمية «كلية الاعلام والتوثيق» في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح كلية «الاعلام».
مرسوم Decree No. 9586 20/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 (تنظيم كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية) المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/3/1975،
بناء على توصية مجلس الوحدة في كلية الاعلام والتوثيق في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تسمية «كلية الاعلام والتوثيق» في الجامعة اللبنانية بحيث تصبح كلية «الاعلام».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب