المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - احتياطي الموازنة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 78.486.000/ ل.ل. فقط ثمانية وسبعون مليوناً واربعماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /78.486.000/ ل.ل. عقد مصالحة منظم مع السيدة فاطمة رفيق عبد والسيد خلدون طالب بوكالتهما عن باقي مالكي العقار رقم 605/ وادي النحلة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 633/2011 تاريخ 5/10/2011 للفترة الممتدة من 9/10/2008 لغاية 29/11/2010 للبناء الاساسي وما بين 9/12/200 7 و29/11/2010 للبناء الاضافي. فقط ثمانية وسبعون مليوناً واربعماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.