المادة 1
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 9602 21/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لا سيما المواد 66 و68 و71 و73 منه (قانون الضمان الاجتماعي) وتعديلاته،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 753 المتخذ في الجلسة عدد 430 تاريخ 24/5/2012)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 266/2011 - 2012 تاريخ 3/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي