المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء محطة ضخ القطراني - السريرة - اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9574 19/12/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (انشاء محطة الضخ القطراني - السريرة - اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (انشاء محطة ضخ القطراني - السريرة - اشغال انشاء محطة الضخ - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل