All legislation

مرسوم Decree No. 9571 19/12/2012

تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)

Type
مرسوم · Decree
Number
9571
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6205-6206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9571 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 935 تاريخ 28/8/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 388/2011 - 2012 تاريخ 18/9/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته، بحيث يقرأ فيه: في مصلحة التخطيط والبحوث: -الوظيفة------------الفئة----------العدد- -مهندس مدني------3------------3- -مهندس معماري----3------------2- بدلاً من: -الوظيفة-----------الفئة----------العدد- -مهندس مدني----3--------------1- والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي