إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشؤون الإجتماعية سلفة خزينة بقيمة /90.018.000.000/ل.ل. (فقط تسعون مليارا وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تجديد عقود الرعاية الإجتماعية ورعاية المعوقين ومشاريع الحماية من الإنحراف لعام 2013 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشؤون الاجتماعية. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الإعتماد الملحوظ لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة لعام 2013 بعد تصديق الموازنة العامة لعام 2013 في مجلس النواب وعلى التنسيب 1 - 24 - 1 - 234 - 14 - 2 - 1: - رعاية اجتماعية ومخصصات مشاريع الحماية من الإنحراف.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الشؤون الإجتماعية كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي