All legislation

قرار Decision No. 2325 18/12/2012

إعلان حل مجلس بلدية البيرة - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2325
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2325 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 2 تاريخ 2/10/2012 القاضي بإبطال العملية الانتخابية برمتها العائدة لبلدية البيرة - قضاء عكار،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 18 تاريخ 9/11/2012 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل