All legislation

تعليمات Instructions No. 4556 24/12/2012

المعالجة الضريبية للمبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمؤمنين لديها أو للمتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها

Type
تعليمات · Instructions
Number
4556
Date
24/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6215-6216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 4556 تاريخ 24/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى شركات التأمين التي تدفع أرباحا الى المؤمنين لديها أو المتعاقدين معها، نقدا أو من خلال تسجيلها كاستحقاق نهائي لهم، اقتطاع ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% عند المنبع والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة 74 من قانون ضريبة الدخل أي خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع تلك الأرباح أو تاريخ تسجيلها كاستحقاق نهائي، مع التأكيد على أن هذه التعليمات تتعلق بالأرباح التي تعود الى المتعاقدين أو المؤمنين أنفسهم ولا تتعلق بقيمة بوالص التأمين التي تعود الى ورثة هؤلاء المتعاقدين أو المؤمنين.

بيروت في 24/12/2012 وزير المالية محمد الصفدي