المادة 1
لذلك، يطلب الى شركات التأمين التي تدفع أرباحا الى المؤمنين لديها أو المتعاقدين معها، نقدا أو من خلال تسجيلها كاستحقاق نهائي لهم، اقتطاع ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% عند المنبع والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة 74 من قانون ضريبة الدخل أي خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع تلك الأرباح أو تاريخ تسجيلها كاستحقاق نهائي، مع التأكيد على أن هذه التعليمات تتعلق بالأرباح التي تعود الى المتعاقدين أو المؤمنين أنفسهم ولا تتعلق بقيمة بوالص التأمين التي تعود الى ورثة هؤلاء المتعاقدين أو المؤمنين.