المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التجميل الداخلي.
قرار Decision No. 1700 07/12/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009،
بناء على طلب الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم (وارد رقم 2327/2011 تاريخ 12/12/2011)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 6/2/2012 و26/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التجميل الداخلي.
مادة 2: يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2011/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب