All legislation

قرار Decision No. 1700 07/12/2012

ترخيص للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التجميل الداخلي

Type
قرار · Decision
Number
1700
Date
07/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1700 تاريخ 07/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009،

بناء على طلب الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم (وارد رقم 2327/2011 تاريخ 12/12/2011)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية تاريخ 6/2/2012 و26/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الاميركية للثقافة والتعليم بمباشرة التدريس في البكالوريوس في التجميل الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2011/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب