المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة.
قرار Decision No. 1702 07/12/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بانشاء جامعة البلمند)،
بناء على طلب جامعة البلمند (وارد رقم 1099/2012 تاريخ 7/6/2012،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب