All legislation

قرار Decision No. 1702 07/12/2012

ترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1702
Date
07/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6217-6218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1702 تاريخ 07/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بانشاء جامعة البلمند)،

بناء على طلب جامعة البلمند (وارد رقم 1099/2012 تاريخ 7/6/2012،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب