المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الاجازة في اختصاص علم النفس في كلية الآداب والعلوم الانسانية.
قرار Decision No. 1703 07/12/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 (الترخيص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الاجازة في اختصاص علم النفس في كلية الآداب والعلوم الانسانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب