المادة 1
-في التعديل - إن شركة REUTERS LIMITED المسجلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/11/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18095/2012، بأنها قد عينت السيد نديم إلياس نجار ليكون وكيلها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور المحددة في البند 2 من سند الوكيل المعطى له فيما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان. إن من بين هذه الأعمال والأمور: إدارة، ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إن سند التوكيل هذا يسري اعتباراً من 9/5/2012 وينقضي تلقائياً: (أ) في التاريخ الذي تكف فيه Thomson Reuters group؛ (ب) في السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا السند؛ (ج) عند تبليغ الشركة الوكيل خطياً بعزل سند للتوكيل؛ أيهم أقرب. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.