المادة 1
-في التعديل- إن شركة ALSTOM Grid SAS المسجلة بتاريخ 19/8/2006، تحت رقم 2395 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 4/12/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18425/2012 ، بأنها قد منحت، بموجب سند توكيل مؤرخ في 26/6/2012، الى السيدين Jérome BARTHE وشادي اسكندر، للتصرف بالصلاحيات المذكورة في سند التوكيل هذا لإدارة الأعمال اليومية في فرعها في لبنان، والتي من ضمنها تمثيل فرع الشركة امام السلطات اللبنانية. إن سند التوكيل هذا صالح لغاية 30/6/2013، وهو يلغي ويحل محل سند التوكيل السابق الممنوح الى السيد BARTHE والسيد Nicolas DUFOUR بتاريخ 20/10/2011 . وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.