المادة 1
-في التعديل - إن شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 7/12/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18573/2012، بأنها قد عينت كلا من السيدة رولا غفري والسيدة ألين شمالي رستم كممثلين قانونيين لها لإدارة فرعها في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الصادر في 15/10/2012، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2013، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.