المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: بنك الاستثمار ش. م. ع. (شركة مساهمة عامة). ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها 15.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية والمتخذة مركزا رئيسيا لها إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 10/12/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/12/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 001132166375 تاريخ 12 كانون الاول 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامي راشد فرحات ممثلا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بأعمال المصارف التجارية والعمليات المصرفية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.