All legislation

رأي Opinion No. 126 18/12/2012

طلب ترخيص مؤسسة اعلامية اذاعية فئة ثانية لشركة اذاعة «لوفانت ميديا هاب» ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
126
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6224-6225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 126 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /2266/ والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم 777/950 تاريخ 17/10/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /217/ تاريخ 17/10/2012.

-القانون 382/94

-المرسوم 7997/96

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «لوفانت ميديا هاب» ش.م.ل.. 2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاما مع احكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.

رأيا اصدر بتاريخ 18/12/2012 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الاعضاء: ميلان عبيد حسن حمادة غالب قنديل ريتا شرارة جورج حجار بول خليفة