المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /90/ تاريخ 2/3/2010 المعطى الى وكالة Escapes ش.م.م على العقار 130/ قسم رقم /8/ الصيفي - ملك شركة ساغا ش.م.ل. - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 429 06/12/2012
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة Escapes ش.م.م رقم 3112/2 تاريخ 9/8/2012 المتعلق بالغاء وكالة Escapes ش.م.م،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/11/2012،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /90/ تاريخ 2/3/2010 المعطى الى وكالة Escapes ش.م.م على العقار 130/ قسم رقم /8/ الصيفي - ملك شركة ساغا ش.م.ل. - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 كانون الأول 2012 وزير السياحة فادي عبود