المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /665/ تاريخ 7/12/1999 المعطى الى وكالة سفريات زعرور (شركة تضامن) على العقار 215/ قسم رقم /26/ الاشرفية - بيروت - ساحة ساسين - سنتر السيدة - ملك تابت طابق اول - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 433 06/12/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من سفريات زعرور (شركة تضامن) رقم 2695/2 تاريخ 10/7/2012 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /665/ تاريخ 7/12/1999 المعطى الى وكالة سفريات زعرور (شركة تضامن) على العقار 215/ قسم رقم /26/ الاشرفية - بيروت - ساحة ساسين - سنتر السيدة - ملك تابت طابق اول - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 كانون الأول 2012 وزير السياحة فادي عبود