All legislation

مرسوم Decree No. 9716 07/01/2013

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية للجامعة اللبنانية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9716
Date
07/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9716 تاريخ 07/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل. المسجل برقم 14/2012/أ تاريخ 26/9/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت، بتملك العقارات رقم 3781 - 3782 - 3783 - 3784 - 3785 - 3786 - 3787 - 3788 - 329 والقسمين 14 و16 في العقار رقم 1695 من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل والعقار رقم 1477 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الاجمالية 15779 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد ابنية على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي