إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»
بناء على المرسوم رقم 17622 تاريخ 26/10/1957 المتضمن الإجازة للسيد قاسم ريحان فتح مدرسة خاصة إبتدائية في الشياح - قضاء بعبدا باسم مدرسة الريحاني،
بناء على القرار رقم 1779/م/2006 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى بخعون (قضاء المنية - الضنية)، وتسميتها باسم مدرسة فجر السلام الحديثة)،
بناء على المرسوم رقم 7209 تاريخ 21/12/2011 المتضمن نقل إجازة المدرسة المذكورة من إسم السيد قاسم ريحان الى إسم جمعية العهد الخيرية اللبنانية،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في طرابلس الأستاذ محمد رفعت يحيى والمسجل برقم 571/2011 تاريخ 26/1/2012 والمتضمن تنازل جمعية العهد الخيرية اللبنانية عن كافة حقوقها في إجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم المسجل بالرقم 907/12 تاريخ 5/2/2012 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة فجر السلام الحديثة المجانية الكائنة على العقار رقم /1060/ في منطقة بخعون - قضاء المنية - الضنية، من اسم جمعية العهد الخيرية اللبنانية الى اسم الجمعية اللبنانية الخيرية للتوعية والتعليم، مركزها بخعون - قضاء المنية - الضنية، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب