المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك باستحداث اختصاص هندسة الصناعات الغذائية في كلية العلوم الزراعية والغذائية، بمستوى البكالوريوس والماستر (دبلوم مهندس).
مرسوم Decree No. 9695 07/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص لكلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 12/2012 تاريخ 12/11/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك باستحداث اختصاص هندسة الصناعات الغذائية في كلية العلوم الزراعية والغذائية، بمستوى البكالوريوس والماستر (دبلوم مهندس).
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب