All legislation

مرسوم Decree No. 9723 12/01/2013

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة كفرياسين العقارية - قضاء كسروان للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9723
Date
12/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9723 تاريخ 12/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية طبرجا وكفرياسين رقم 89/2012 تاريخ 31/7/2012،

بناء على الاستدعاء المقدم من مالك العقار رقم 435 والمسجل تحت رقم 2931/2011 تاريخ 2/7/2011 والمتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الملاصق للعقار رقم 435 - منطقة كفرياسين العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2931 تاريخ 11/1/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية طبرجا وكفرياسين، اشغال مساحة /54/ م2 (اربعة وخمسون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الملاصق للعقارين رقم 446 و445 من منطقة كفرياسين العقارية المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة للوصول الى العقارات المحيطة كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره /1000/ ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي