المادة 1
مادة 1: عين السيد ميلاد انيس بو روفايل باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة بدادون - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعادي قيصر مرعب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 31 08/01/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1730/ب/2012 تاريخ 18/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ميلاد انيس بو روفايل باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة بدادون - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعادي قيصر مرعب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل