All legislation

قرار Decision No. 31 08/01/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بدادون - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
08/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 08/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1730/ب/2012 تاريخ 18/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميلاد انيس بو روفايل باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة بدادون - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعادي قيصر مرعب، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل