All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 07/01/2013

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حركة الأمة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
07/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 144-145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 07/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة الأمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15625 تاريخ 2/9/2010 والإستدعاء المسجل برقم 15625 تاريخ 8/8/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الأمة» مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 168 - شارع بشير جنبلاط - ملك الدكتور عبد الناصر جبري. غايتها: 1 - التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة التعايش المشترك. 2 - التأكيد على عروبة لبنان والتمسك بامتداداته العربية والإسلامية. 3 - مساعدة العائلات اللبنانية مادياً ومعنوياً وثقافياً قدر الإستطاعة ونشر التوعية والتعليم بكافة أشكاله واتخاذ العلم كسلاح لمواجهة كل الاخطار التي تحيط بأهل لبنان. 4 - إحياء السنن والاخلاق الحميدة بين الناس حتى يعود لبنان رائداً كما كان وافضل على جميع الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الناصر عبدالله جبري ميشال جوزيف دانيال عتيق عمر احمد زريقه عبد الرحمن شفيق الجبيلي سعيد محي الدين حبيب عبد الحفيظ عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر احمد زريقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل