All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 08/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: "حركة وتجمع آمان " مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
08/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 08/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة وتجمع آمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6218 تاريخ 5/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة وتجمع آمان» مركزها: طرابلس - البولفار - مبنى الضمان الإجتماعي - الطابق الأرضي.

غايتها:

1 - رفع مستوى التعاون والتنسيق بين أعضاء التجمع.

2 - إتخاذ المواقف الموحدة للدفاع عن مصالح وطننا وقضاياه.

3 - إتخاذ المواقف الموحدة في الهيئات والنشاطات التمثيلية اللبنانية.

4 - إقامة النشاطات الشعبية وندوات الحوار لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.

5 - تنظيم التوجيه الإعلامي مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتوضيح مواقف التجمع من القضايا المطروحة ولمواجهة الطروحات الإعلامية المغايرة للواقع والضارة في المجتمع.

6 - التنسيق مع جميع المؤسسات اللبنانية التي تنسجم مع غاية التجمع وأهدافه.

7 - الدفاع عن مصالح أهلنا الثقافية والأدبية والسياسية والإجتماعي ة في الشمال ولبنان.

8 - الإنفتاح على الأحزاب والجمعيات وفتح باب الحوار معها بما ينسجم مع غاية التجمع وأهدافه.

9 - متابعة المراجع المسؤولة الحكومية والبرلمانية والشعبية والنقابية لدعم قضايا التجمع.

10 - نشر مفاهيم التعاون بين أفراد المجتمع بما فيه خير للوطن.

11 - العمل على الإصلاح بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة.

12 - العمل على تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين من خلال فتح مراكز ومستوصفات خيرية ومراكز اجتماعية.

13 - العمل على فتح مدارس مجانية ومهنيات متعددة ومشاغل لتعليم المهن وغيرها من الوسائل التي تخفف الأعباء عن المحتاجين.

14 - الإعداد لحركة شبابية واعية ومثقفة مدركة لاحتياجاتها وقادرة على تحقيقها عبر وضع حلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع والفرد، عن طريق إعداد وتقديم مشاريع ومتابعتها لتكون عوناً في تأمين هذه الإحتياجات.

15 - تحفيز الشباب على محاربة الفساد والعادات السيئة كالمخدرات والخمر والقمار وغيرها من المفاسد عن طريق تفعيل دوره في المجتمع الأهلي والمدني وإقامة محاضرات وندوات ثقافية وإنشاء مراكز تعليم وتوجيه وصقل للمهارات والمواهب وإقامة دورات تدريب مهني معجل يحتاج لها سوق العمل، وتنفيذ المشاريع المصغرة وتقديم مساعدات ومنح دراسية وإعداد برامج توعية للفرد وللأسرة.

16 - إنشاء شبكة تواصل وتبادل بين الشباب اللبناني والعربي وغيره مما يصب في تعزيز الإنتماء لقضاياه المحقة في الوطن ولقيد المجتمع وإقامة مخيمات توجيهية تنموية تصب في مصلحة المجتمع والوطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: د. محمد عمر الحزوري د. بلال احمد القصعه انور عبد القادر خانجي محمد خضر محمد خليل مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عمر الحزوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل