All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2013

تعديل القرار رقم 123/1/أ.ت تاريخ 8/7/2011 المتعلق باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2013
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،

وبناء على اقتراح اللجنة المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي في لبنان في جلستها بتاريخ 10/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 123/1/أ.ت تاريخ 8/7/2011 وتصبح كما يلي: يفوض كل من مدير حماية المستهلك، عضو اللجنة المختصة، السيد فؤاد فليفل، والمراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، منسقة أعمال كيمبرلي في لبنان، السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة توقيع اجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 2/1/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس