The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 07/01/2013 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمكن أن يشتمل السوق على فئات الأنشطة التالية: أنشطة السوق المعينة:

-تأجير أو استثمار لمخازن التجارة والمساحات المشتركة وفقا لقانون الإيجارات (على أن يذكر في عقد الايجار بند يمنع النوم داخل المحال في السوق).

-تأجير أو استثمار مخازن التبريد؛

-تأجير أو استثمار تجهيزات في السوق بما يتناسب مع عمل السوق وبالتنسيق مع إدارة السوق؛

-توفير الخدمات العامة والمرافق المتاحة في السوق. خدمات ومعدات السوق: -خدمات الاستعمالات العامة التي يتم تضمين تكاليفها في رسوم الدخول وإبرام العقود مع المستخدمين وهي تشمل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتدفئة (وفقا للأنظمة الموجودة في الإدارات المختصة) والتخزين المؤقت الذي يستوفي الشروط القانونية والبيئية ونقل النفايات والأمن والنظافة وفق الشروط البيئية الملحقة بهذا القرار (ملحق رقم 2).

-الخدمات الخاصة المخصصة للنقل الداخلي وإعادة التعبئة والتغليف والتخزين؛ -المعدات والمنشآت والخدمات التي يقدمها السوق والمذكورة في عقود الإيجار أو تدخل تكاليفها ضمن مخازن التبريد والتخمير والتصنيف والتعبئة.

المادة 5 من قرار رقم 18 تاريخ 07/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234156/article/5/