إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/12/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك (ميناء المنارة) م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: من الحمام العسكري حتى المنارة. مركزها: بيروت/ المنارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.600.000/ ل.ل. مليونان وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأهيل مراكب الصيادين. 2 - تأمين عدة وأدوات الصيد من شباك وسنانير وخيطان. 3 - تأهيل غرفة مزاد لبيع السمك. 4 - تطوير مشاريع الصيادين من خلال شراء مراكب كبيرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن