إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/12/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الوردانية - الشوف م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الوردانية. مركزها: بلدة الوردانية. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - زراعة وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للأشجار المثمرة. 2 - تسويق المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - إقامة دورات وندوات إرشادية للمزارعين في المنطقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن