All legislation

قرار Decision No. 237 31/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي في البويضة - الرجم م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
31/12/2012
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 31/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في البويضة - الرجم م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البويضة - الرجم. مركزها: البويضة - الرجم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مزرعة لتربية المواشي. 2 - تسويق الإنتاج من الحليب واللحم. 3 - تأمين مستلزمات الإنتاج (من تربية ماشية وإنتاج حليب). 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً عبر تأصيل الأبقار واستعمال الأعلاف الصحية لتربية المواشي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن