المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في البويضة - الرجم م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البويضة - الرجم. مركزها: البويضة - الرجم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مزرعة لتربية المواشي. 2 - تسويق الإنتاج من الحليب واللحم. 3 - تأمين مستلزمات الإنتاج (من تربية ماشية وإنتاج حليب). 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً عبر تأصيل الأبقار واستعمال الأعلاف الصحية لتربية المواشي.