المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: شارل اسعد ابو حرب - جريس ابراهيم - مطانيوس نعيم بو حيدر - الياس جوزف الحداد بتأسيس «نقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان».
قرار Decision No. 199 26/12/2012
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 641/3 تاريخ 1/3/2010،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 15258 تاريخ 20/12/2012،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: شارل اسعد ابو حرب - جريس ابراهيم - مطانيوس نعيم بو حيدر - الياس جوزف الحداد بتأسيس «نقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
26 كانون الاول 2012 وزير العمل سليم جريصاتي