المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «وعد انترناسيونال ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صدى الضاحية»، شرط ان يكتب الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
قرار Decision No. 13 09/01/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2016630 تاريخ 1/6/2009 باسم «وعد انترناسيونال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد عدنان حسين حمورا الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت الرقم 3415 تاريخ 27/11/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح شركة «وعد انترناسيونال ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صدى الضاحية»، شرط ان يكتب الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 2: يتحمل الصحافي أمين محمود شعلان مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق